All legislation

مرسوم Decree No. 3719 22/06/2016

نقل اجازة «مدرسة الامام السيد موسى الصدر» الكائنة في الهرمل (قضاء بعلبك - الهرمل) من اسم الجمعية الاسلامية العاملية الى اسم جمعية حركة امل المحرومين

Type
مرسوم · Decree
Number
3719
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2285-2286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3719 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

("لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية)"

بناء على المرسوم رقم 1360 تاريخ 27/5/1959 المتضمن الاجازة بفتح مدرسة خاصة، ابتدائية في الباشورة - بيروت بإسم «مدرسة الصادق - العاملية»،

بناء على القرار رقم 784/م/2015 تاريخ 15/9/2015 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة وتغيير اسمها وتعيين مدير لها،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شادي رمال والمسجل بالرقم 18071/2015 تاريخ 16/9/2015 المتضمن تنازل الجمعية الاسلامية العاملية عن جميع حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية حركة امل المحرومين،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية حركة امل المحرومين والمسجل بالرقم 8023/12 تاريخ 17/9/2015 (المتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة مدرسة الامام السيد موسى الصدر الكائنة في الهرمل (قضاء بعلبك - الهرمل) على العقار رقم /3284/ من منطقة الهرمل العقارية من اسم الجمعية الاسلامية العاملية الى اسم جمعية حركة امل المحرومين.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي