All legislation

مرسوم Decree No. 3720 22/06/2016

حصر اجازة مدرسة حيرام ملك صور الكائنة في عين بعال (قضاء صور) بإسم السيد محمد خليل وطفا وتغيير اسمها ليصبح المدرسة الدولية للابداع

Type
مرسوم · Decree
Number
3720
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2286-2287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3720 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 12323 تاريخ 8/6/1998 والمتضمن الاجازة للسيد سامي خليل الحوراني فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /467/ في عين بعال (قضاء صور) باسم «مدرسة حيرام ملك صور»،

بناء على المرسوم رقم 3398 تاريخ 12/7/2000 المتضمن الاجازة للسيد سامي خليل الحوراني ادخال الآنسة غادة سامي قدوح شريكة معه في اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على المرسوم رقم 5154 تاريخ 29/3/2001 المتضمن حصر اجازة المدرسة المذكورة باسم الشريكة فيها الآنسة غادة سامي قدوح،

بناء على القرار رقم 25/م/2001 تاريخ 2001:1:6 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتحديد عدد تلامذتها بثمانماية وستة عشر /816/ تلميذاً وتلميذة كحد أقصى وتعيين السيد سامي حسن قدوح مديراً لها،

بناء على القرار رقم 138/م/2001 تاريخ 7/2/2001 المتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار رقم 25/م/2001 تاريخ 6/1/2001 بحيث تصبح وتعتمد المدرسة اللغتين الفرنسية والانكليزية كلغة اجنبية اولى،

بناء على المرسوم رقم 2322 تاريخ 24/11/2015 المتضمن الاجازة للسيدة غادة سامي قدوح إدخال السيد محمد خليل وطفا شريكاً معها في اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على الاستدعاء رقم 78/12 تاريخ 11/1/2016 والمتضمن طلب الموافقة على حصر اجازة المدرسة المذكورة باسم محمد خليل وطفا بعد تنازل السيدة غادة سامي قدوح عن حصتها بموجب عقد مسجل لدى كاتب عدل في صيدا الاستاذ جان خليل فرح رقم 215/2016 تاريخ 7/1/2016 وتغيير اسمها ليصبح المدرسة الدولية للإبداع،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حصرت اجازة مدرسة حيرام ملك صور الكائنة على العقار رقم /467/ في عين بعال (قضاء صور) باسم الشريك محمد خليل وطفا.

المادة 2

تغيير اسم المدرسة المذكورة ليصبح المدرسة الدولية للإبداع.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي