All legislation

مرسوم Decree No. 3722 22/06/2016

نقل اجازة المدرسة الأسقفية للروم الكاثوليك الكائنة في اسطبل (الروضة) - (قضاء البقاع الغربي) من اسم مطرانية زحلة للروم الكاثوليك الى اسم جمعية المجد الثقافية الخيرية ونقل مقرها وتغيير اسمها

Type
مرسوم · Decree
Number
3722
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3722 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 5/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1996 والتي تنص:

«لا تفقد المدرسة الخاصة المجانية صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»،

بناء على القرار رقم 603 تاريخ 31/7/1971 المتضمن نقل المدرسة المذكورة من بلدة عميق الى بلدة اسطبل (الروضة) - (البقاع الغربي)،

بناء على القرار رقم 467/م/ تاريخ 15/3/1998 (المتضمن تعيين السيد نمر الشيباني مديراً للمدرسة المذكورة)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في زحلة الاستاذ ايلي جميل هليط والمسجل برقم 10307/2007 تاريخ 21/12/2007 (المتضمن تنازل مطرانية زحلة للروم الكاثوليك عن جميع حقوقها في إجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية المجد الثقافية الخيرية،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المجد الثقافية الخيرية المسجل برقم 4633/12 تاريخ 17/7/2008 المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها ونقل مقرها وتغيير اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة المدرسة الأسقفية للروم الكاثوليك الكائنة في اسطبل (قضاء البقاع الغربي) من اسم مطرانية زحلة للروم الكاثوليك إلى اسم جمعية المجد الثقافية الخيرية، ونقل مقرها الى العقار رقم /2563/ من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) وتغيير اسمها ليصبح مدرسة المجد الدولية.

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي