All legislation

مرسوم Decree No. 3747 22/06/2016

قبول هبة مقدمة من الأستاذ عبد الرحيم مراد لصالح وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مدرسة خربة روحا الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3747
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3747 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الأستاذ عبد الرحيم مراد لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - مدرسة خربة روحا الفنية وهي عبارة عن التجهيزات التالية:

الصنف

العدد

طاولة خشب

10

كرسي خشب

40

برادي قماش للنوافذ

4

شراشف قماش للطاولات

10

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /5.500.000/ ل.ل. فقط خمسة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي