All legislation

مرسوم Decree No. 3683 22/06/2016

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في الشركة اللبنانية للبث الاعلامي «راديو سيفان» ش.م.ل

Type
مرسوم · Decree
Number
3683
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3683 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/1/1998 (الترخيص لمؤسسات اذاعة من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 894 تاريخ 8/11/2007 (الترخيص للشركة اللبنانية للبث الاعلامي «راديو سيفان» ش.م.ل بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 84 تاريخ 17/5/2016) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 28 تاريخ 26/5/2016،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للشركة اللبنانية للبث الاعلامي «راديو سيفان» ش.م.ل بالتفرغ عن اسهم اسمية وذلك وفقاً لما يلي:

المتفرغ

المتفرغ له

عدد الاسهم

السيد محمد رفيق احمد عيسى النقيب

السيد ميكاييل هارثيون واجيان

/100/ سهم

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي