All legislation

مرسوم Decree No. 3708 22/06/2016

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة التحويل الرئيسية في الحازمية 220 كيلو فولت / توتر متوسط من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3708
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2293-2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3708 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المخطط التوجيهي لقطاع النقل،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 174 - 14/2016 تاريخ 17/3/2016 القاضي بالموافقة على استملاك العقار رقم 1630 من منطقة الشياح العقارية لزوم انشاء وتجهيز محطة التحويل الرئيسية في الحازمية 220 كيلو فولت / توتر متوسط،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة التحويل الرئيسية في الحازمية 220 كيلو فولت / توتر متوسط في العقار رقم 1630 من منطقة الشياح العقارية (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

يستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان كامل العقار رقم 1630 من منطقة الشياح العقارية المبين على الخريطة رقم 262 E 01 المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي