إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما البند 2 من المادة 50 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 253/2013 - 2014 تاريخ 18/6/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يقصد بتعويض الإنتقال البدل الذي يدفعه صاحب العمل للأجير لتعويضه عن النفقات التي يتكبدها في لبنان عندم ينتقل الى خارج مركز عمله بمناسبة قيامه ببعض الأعمال التي تتطلبها الخدمة، أو لتعويضه عن بعض النفقات التي يتكبدها عندما ينتدب خارج الأراضي اللبنانية لتأدية مهمة معينة.
لأجل تحديد الواردات الصافية الخاضعة لضريبة الرواتب والأجور، ينزل من الواردات غير الصافية تعويض الإنتقال داخل وخارج الأراضي اللبنانية وفقاً لما يلي
. نفقات السفر والإقامة المثبتة بمستندات
. النفقات النثرية الضرورية التي يصعب إثباتها بمستندات (كوجبات الطعام، مصاريف ال Metro, Taxi، الهاتف ...) على أن لا تزيد عن حدود المبالغ التي تصدر بقرار عن وزير المالية.
يعتبر من النفقات والأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل تعويض الإنتقال داخل الأراضي اللبنانية وخارجها شرط أن يكون ضمن الحدود والشروط المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي