المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
92.660.000 /ل.ل.
فقط إثنا وتسعون مليوناً وستماية وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 20 - وزارة الثقافة
الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة
الوظيفة 841 - اللوازم، الادارة والتنظيم
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
48.660.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وأربعون مليوناً وستماية وستون ألف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية
44.000.000/ ل.ل.
فقط اربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 92.660.000ل.ل.
(فقط إثنا وتسعون مليوناً وستماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير).