إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 10/6/2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من الفرع والمحافظة المعينين فيهما الى الفرع والمحافظة الواردين تجاه اسم كل منهم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه والمحافظة
الفرع المنقول اليه والمحافظة
4190/ق
21/12/2015
محمود احمد جاركجي
التخمين - بيروت
الهندسة المدنية - بيروت
437/ق
1/2/2016
جوزيف الياس عازار
التخمين - جبل لبنان
الهندسة المدنية - جبل لبنان
937/ق
5/3/2016
لينا اسكندر حسون
السير والميكانيك جبل لبنان
التخمين - جبل لبنان
1118/ق
8/3/2016
عماد حسن زين
الديكور - بيروت
التخمين - جبل لبنان
1767/ق
18/4/2016
برنار بولس كساب
السير والميكانيك لبنان الجنوبي
التخمين - لبنان الجنوبي
2401/ق
19/5/2016
انس محمد ماضي
التخمين - بيروت
الهندسة المدنية - بيروت
المادة الثانية: ينقل الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من المحافظة المعينين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسم كل منهم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة معين فيها
المحافظة المنقول اليها
5451/ق
17/11/2015
غادا حمزه ابراهيم
وكيل تفليسة
لبنان الشمالي
بيروت
743/ق
13/2/2016
محمد رامز حمود
المحاسبة
بيروت
جبل لبنان
1120/ق
8/3/2016
اسمهان طانيوس عبدالله
الهندسة المعمارية
لبنان الشمالي
جبل لبنان
1256/ق
17/3/2016
شهاب ناصيف الراعي
التخمين
لبنان الشمالي
جبل لبنان
1273/ق
17/3/2016
ياسر محمد عاكوم
التخمين
بيروت
لبنان الجنوبي
1903/ق
22/4/2016
جوزف جورج خشان
التخمين
جبل لبنان
بيروت
2036/ق
4/5/2016
ماريا انطوان خازن
الترجمة
جبل لبنان
لبنان الشمالي
2623/ق
7/6/2016
اوهانس ارتين قره بجاقيان
الهندسة المدنية
جبل لبنان
بيروت
المادة الثالثة: يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
932/ق
5/3/2016
عادل كميل عيد
الهندسة المدنية
بيروت
1397/ق
30/3/2016
سمير نقولا خليل
المحاسبة
بيروت
1468/ق
31/3/2016
حلمي حنا عبدالله
المحاسبة
جبل لبنان
1745/ق
16/4/2016
جميل تيسير السمان كعكجي
الهندسة المدنية
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2016
وزير العدل
اللواء أشرف ريفي