All legislation

قرار Decision No. 1256 16/06/2016

نقل خبراء من فرع ومحافظة وشطب اسماء خبراء من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي

Type
قرار · Decision
Number
1256
Date
16/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2301-2302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1256 تاريخ 16/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 10/6/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من الفرع والمحافظة المعينين فيهما الى الفرع والمحافظة الواردين تجاه اسم كل منهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه والمحافظة

الفرع المنقول اليه والمحافظة

4190/ق

21/12/2015

محمود احمد جاركجي

التخمين - بيروت

الهندسة المدنية - بيروت

437/ق

1/2/2016

جوزيف الياس عازار

التخمين - جبل لبنان

الهندسة المدنية - جبل لبنان

937/ق

5/3/2016

لينا اسكندر حسون

السير والميكانيك جبل لبنان

التخمين - جبل لبنان

1118/ق

8/3/2016

عماد حسن زين

الديكور - بيروت

التخمين - جبل لبنان

1767/ق

18/4/2016

برنار بولس كساب

السير والميكانيك لبنان الجنوبي

التخمين - لبنان الجنوبي

2401/ق

19/5/2016

انس محمد ماضي

التخمين - بيروت

الهندسة المدنية - بيروت

المادة 2

المادة الثانية: ينقل الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من المحافظة المعينين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسم كل منهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة معين فيها

المحافظة المنقول اليها

5451/ق

17/11/2015

غادا حمزه ابراهيم

وكيل تفليسة

لبنان الشمالي

بيروت

743/ق

13/2/2016

محمد رامز حمود

المحاسبة

بيروت

جبل لبنان

1120/ق

8/3/2016

اسمهان طانيوس عبدالله

الهندسة المعمارية

لبنان الشمالي

جبل لبنان

1256/ق

17/3/2016

شهاب ناصيف الراعي

التخمين

لبنان الشمالي

جبل لبنان

1273/ق

17/3/2016

ياسر محمد عاكوم

التخمين

بيروت

لبنان الجنوبي

1903/ق

22/4/2016

جوزف جورج خشان

التخمين

جبل لبنان

بيروت

2036/ق

4/5/2016

ماريا انطوان خازن

الترجمة

جبل لبنان

لبنان الشمالي

2623/ق

7/6/2016

اوهانس ارتين قره بجاقيان

الهندسة المدنية

جبل لبنان

بيروت

المادة 3

المادة الثالثة: يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

932/ق

5/3/2016

عادل كميل عيد

الهندسة المدنية

بيروت

1397/ق

30/3/2016

سمير نقولا خليل

المحاسبة

بيروت

1468/ق

31/3/2016

حلمي حنا عبدالله

المحاسبة

جبل لبنان

1745/ق

16/4/2016

جميل تيسير السمان كعكجي

الهندسة المدنية

بيروت

المادة 4

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/6/2016 وزير العدل اللواء أشرف ريفي