ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رياحين الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2673 تاريخ 11/2/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
رياحين الاجتماعية"
مركزها: طرابلس - القلمون - حي عين الجامع - العقار رقم 754 - ملك الشيخ رياض عبيد.
غايتها: - تقديم المساعدات على انواعها لمن هم بحاجة لها من خلال: نشر ورفع مستواهم التربوي عبر إقامة المؤسسات التربوية والتعليمية والمهنية ومراكز الرعاية الصحية والاجتماعية وإقامة دورات تدريبية ومهنية ومهارات وإقامة مراكز ومؤسسة للرعاية الإجتماعية ودار لإيواء وتعليم وتربية الأيتام وذوي الحالات الصعبة والمسنين وإيواء وتعليم وتدريب ذوي الإحتياجات الخاص.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رياض عبد الغني عبيد
مازن رياض عبيد
احمد حسن ياسين
د. عاطف عبد الكريم فاهمه
خليل ابراهيم حسن احمد حمادى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رياض عبد الغني عبيد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق