ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اكتشاينج فور اي تشاينج» {Exchange for a change} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22362 تاريخ 24/12/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«اكتشاينج فور اي تشاينج» {Exchange for a change}
مركزها: بيروت - الحمرا - الكومودور - العقار رقم 1819 - ملك قيس.
غايتها: 1 - تشجيع الشباب على المشاركة في كافة انواع الانشطة الإنمائية والإجتماعية
2- بناء الثقة بالنفس والمهارات عند الفرد.
3- انشاء علاقة اجتماعية بين الشباب.
4- تعريف الشباب على حقوقهم وواجباتهم وكيفية الاستفادة من قدراتهم.
5- تحفيز الشباب إكتساب المهارات القيادية.
6- تعليم الشباب كيفية حل النزاعات وتقبل الآخر.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رشا احمد كلوت
ميراي اميل شاميه
احمد محمد كلوت
نديم انطوان ثابت
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رشا احمد كلوت.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق