إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1399 تاريخ 8/8/2012،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين» {Association Libanaise pour les Droits et les Inte(re*ts des Contribuables} {Lebanese Association for Taxpayer's Rights and Interests} {ALDIC} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2983 تاريخ 16/2/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين» {Association Libanaise pour les Droits et les Interets des Contribuables} {Lebanese Associaztion for Taxpayer's Rights and Interests} {ALDIC} الحائز على بيان العلم والخبر رقم 1399 تاريخ 8/8/2012
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين"
بدلاً من:
{Association Libanaise pour les Droits et l'inforation des Contribuables{The Lebanese Association for Taxpayer's Rights {ALDIC}
«الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين"Association Libanaise pour les Droits et les Interets des contribuables}
{Lebanese Association for Taxpayer's Rights and Interests} {ALDIC}
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق