All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1173 22/06/2016

تعديل العلم والخبر رقم 1399 تاريخ 8/8/2012 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين» {Association Libanaise pour les Droits et les Interets des Contribuables} (Lebanese Association for Taxpayer's Rights and Interests} (ALDIC} مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1173
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1173 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1399 تاريخ 8/8/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين» {Association Libanaise pour les Droits et les Inte(re*ts des Contribuables} {Lebanese Association for Taxpayer's Rights and Interests} {ALDIC} المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2983 تاريخ 16/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين» {Association Libanaise pour les Droits et les Interets des Contribuables} {Lebanese Associaztion for Taxpayer's Rights and Interests} {ALDIC} الحائز على بيان العلم والخبر رقم 1399 تاريخ 8/8/2012

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين"

بدلاً من:

{Association Libanaise pour les Droits et l'inforation des Contribuables{The Lebanese Association for Taxpayer's Rights {ALDIC}

«الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين"Association Libanaise pour les Droits et les Interets des contribuables}

{Lebanese Association for Taxpayer's Rights and Interests} {ALDIC}

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق