All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1174 22/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «غولدن وود»{Golden Wood} مركزها: عبيه - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1174
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2306-2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1174 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «غولدن وود» {Golden Wood} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21109 تاريخ 7/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «غولدن وود» {Golden Wood}.

مركزها: عبيه - العقار رقم 363 - ملك فريد امين حمزة - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - دعم الفنانين والحرفيين والنحاتين في الصناعات اليدوية.

2- إحياء مناطق سياحية من خلال اقامة مشاريع فنية.

3- تطوير الحياة الاجتماعية والفنية والسياحية في بلدة عبيه.

4- المساهمة في اطلاق المواهب او ابراز معالم لبنان الاثرية.

5- ابتكار افكار فنية في صناعة الخشب.

6- اعادة تأهيل الثروة الحرجية المتضررة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سلام توفيق حمزه

كفاح زياد البنا

ميساء محمد مسعود

سعاد ياسر البنا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سلام توفيق حمزه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق