All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1175 22/06/2016

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية حوض البحر المتوسط وأوروبا للتنمية» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1175
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2307-2308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1175 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حوض البحر المتوسط وأوروبا للتنمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19573 تاريخ 10/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حوض البحر المتوسط وأوروبا للتنمية".

مركزها: ذوق مصبح - شارع حقلة الذهب - رقم 45 - العقار رقم 1645 - القسم رقم 12 - بناية روكز خليل - ملك نزيه يوسف يوسف - الطابق الخامس - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - تشجيع تعميم التنمية والانماء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بين دول حوض البحر المتوسط وأوروبا والمساعدة على اقامة المشاريع الانمائية وتنفيذها في لبنان.

2- توثيق عُرى الصداقة بين الدول والشعوب في حوض المتوسط وأوروبا.

3- تبادل المعارف الانسانية والحضارية والثقافية.

4- المساعدة على اعداد الدراسات العلمية للنهوض بالزراعة والصناعة والسياحة. 5- محاربة الامية والجهل وجعل المعرفة بمتناول الجميع.

6- إقامة المؤتمرات الدولية والندوات الدراسية المتخصصة في التنمية على مختلف مستوياتها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غادة يوسف يوسف

كميل يوسف يوسف

ماريو سوربللو

دانيال جرجس عطيه

باسكال نمر صابر

ساندرا شربل مزرعاني

جوزف جبرائيل مخايل

انطونيو يوسف الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جوزف جبرائيل مخايل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق