إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1623 تاريخ 16/10/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «منتدى الاعمال الفلسطيني اللبناني» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8468 تاريخ 5/5/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتعديل اسم الجمعية المسماة: «منتدى الاعمال الفلسطيني اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1623 تاريخ 16/10/2009
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «المنتدى للاعمال والتنمية"
بدلاً من:
«منتدى الاعمال الفلسطيني اللبناني».
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق