All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1178 22/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «اسباير» {ASPIRE} مركزها: فالوغا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1178
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1178 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اسباير» {ASPIRE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5064 تاريخ 15/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «اسباير» {ASPIRE}.

مركزها: فالوغا - العقار رقم 179 - ملك صلاح محمد العنداري - طابق ارضي - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - دعم طلاب المدارس الرسمية اللبنانيين، المتفوقين علمياً بمنح دراسية تمكنهم من إكمال دراستهم الجامعية.

2- تنظيم برامج توعية متعددة تهدف لمساعدة الطلاب وتوجيههم واعطائهم النصائح الملائمة لكي يتمكنوا من اختيار مساراتهم العلمية المستقبلية بنجاح.

3- التعاون مع المدارس الرسمية لتنظيم برامج توجيهية لمساعدة الطلاب على تقديم طلباتهم للدراسة العليا بطريقة منظمة وواضحة.

4- المساهمة في إنشاء فرص تدريب للطلاب تمكنهم من الاستفادة من برامج تدريب على رأس العمل (On -- the -- Job -- Training) في الشركات الخاصة والوزارات والجمعيات الخيرية.

5- تنظيم ندوات وحملات توعية عامة تساعد كافة طلاب المدارس الرسمية على الاجتهاد في الدراسة وتقدير الفرص التعليمية وتحديد فرصهم المستقبلية والتعلمية والمهنية عبر تقديم امثلة حقيقية وقصص نجاح لأسلافه.

6- تحقيق هذه الاهداف بجميع وسائل النشر الطباعية والإلكترونية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شنتال الفريد كلاس

لمى صلاح العنداري

ربيع ضيا باز رضوان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شانتال الفريد كلاس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق