All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1189 23/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غسان علي أحمد للأعمال الأنسانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1189
Date
23/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1189 تاريخ 23/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غسان علي احمد للأعمال الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5412 تاريخ 19/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية غسان علي أحمد للأعمال الانسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5412 تاريخ

مركزها: بيروت - فردان - شارع رشيد كرامي - بناية ايبيزا - الطابق السادس.

غايتها: 1 - العمل على توعية الجيل الصاعد والمساعدة في تعريفه على بعض الامور والجوانب الانسانية والاجتماعية الخيّرة.

2- السعي نحو تأمين الدعم للمؤسسات والجمعيات الخيرية والأفراد بهدف مساندة ودعم المجتمع المدني.

3- القيام بكافة الاعمال التي يجيزها القانون ومحورها تنمية المواهب وتطويرها في الانتاج الاجتماعي والخيري والخلقي والإبداعي.

4- القيام بكافة المشاريع الاجتماعية والرامية الى تحقيق اهداف الجمعية الخيّرة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

فاديا علي علي احمد

ناتاليا علي احمد

رلى بهجة بعقليني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناتاتاليا علي احمد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق