All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1191 23/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: جمعية آل شحادة الخيرية الاجتماعية - دورس» مركزها: دورس - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1191
Date
23/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2311-2312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1191 تاريخ 23/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل شحادة الخيرية الإجتماعية - دورس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 495 تاريخ 11/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جميعة آل شحادة الخيرية الإجتماعية - دورس"

مركزها: دورس - العقار رقم 704 - ملك مصطفى محمد شحادة - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تنمية قدرات المجتمع المدني ومساعدة الشباب من خلال رفع مستواهم الثقافي والإجتماعي.

2- الإهتمام بالمرأة والطفل والعمل على تمكينهم على كافة المستويات.

3- القيام بالأعمال ذات الطابع الثقافي والإجتماعي والبيئي والتربوي.

4- تقديم المساعدات الاجتماعية والخيرية.

5- تنفيذ المشاريع ذات الطابع الإنمائي.

6- إرساء مبادئ الحوار واعتبارها الوسيلة الأنجع لحل النزاعات داخل المجتمع، وتدريب الافراد عليها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسن جمال شحاده

مصطفى علي شحادة

مهدي علي شحاده

شفيق قاسم شحادة

زهير شفيق شحاده

نايف خليل شحادة

حسين صادق احمد شحاده

فياض حسين شحاده

صبحي محمد شحاده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شفيق قاسم شحادة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق