All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1192 23/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «دار الإغاثة والتنمية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1192
Date
23/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2312-2313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1192 تاريخ 23/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار الإغاثة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3351 تاريخ 20/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«دار الإغاثة والتنمية"

مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع محمد الحوت - العقار رقم 712 - القسم رقم 9 - مبنى هاني الصواف - الطابق الخامس شمالي.

غايتها: - توحيد جهود المواطنين في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية

نشر الوعي لأهمية التنمية على جميع اشكالها ومواكبة تطور المجتمعات ونموها.

عقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة المؤتمرات التي تدعم تحقيق اهداف الجمعية.

إظهار أهمية التنمية في المجالات الإنسانية والإجتماعية والاقتصادية وغيرها إرساء اسس بوابة عربية للتنمية بكل اشكاله.

العمل على تطوير مهارات الاعضاء المنتسبين العلمية وتعزيز فرص عملهم في المجتمع.

تقديم المساعدات الاجتماعية على اختلاف انواعها.

معالجة المشاكل والأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب والكوارث.

المشاركة في كل ما من شأنه ان يؤدي التنمية وتطور المجتمعات.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسام خليل الضاني

جهاد خليل الضاني

عماد محسن صبح

ماهر عبد الحفيظ حبال

راغدة احمد مملوك

جلال محمد بديع الناطور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد خليل الضاني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق