ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الوجدان للتنمية O.D.A» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 685 تاريخ 14/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الوجدان للتنمية O.D.A»
مركزها: تلعباس الغربي - شارع المدرسة الرسمية - ملك جرجس موسى - قضاء عكار
غايتها: - رفع مستوى الإنسان الفكري والإجتماعي.
- التنمية البشرية خاصة عبر الوسائل التنمية المستدامة.
- تحسين البيئة الاجتماعية للفرد.
- مساعدات انسانية اجتماعية وترفيهية.
- منع عمالة الاطفال والسعي لإقامة دورات للأهل والتوعية المناس.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختص.
المؤسسون السادة:
مدانه جورج فرح
ايلي جرجس موسى
جرجس شحادة سعد
زينه فؤاد حنا
جورج الياس نادر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج الياس نادر.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق