All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1237 25/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية باب السهل الخيرية في عكار» مركزها: السمونية - فضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1237
Date
25/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2314-2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1237 تاريخ 25/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية باب السهل الخيرية في عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1764 تاريخ 28/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية باب السهل الخيرية في عكار"

مركزها: السمونية - العقار رقم 76 - الشارع العام - ملك بلال سليمان الشيخ - طابق ارضي - قضاء عكار.

غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون الاجتماعية للجمعية عن طريق بث روح التعاون الكلّي المشاركة الفعالة بين جميع أعضائها ومحيطها الاجتماعي.

2- الإهتمام بالشؤون الفكرية والثقافية والفنية للجمعية عن طريق احياء المحاضرات وإقامة اللقاءات والندوات الفكرية والحفلات الترفيهية.

3- الاهتمام بالشؤون المادية لأعضاء الجمعية عن طريق مساعدتهم في المناسبات الإجتماعية وخاصة المحتاجين منهم والمحتاجين ايضا من اهالي المنطقة.

4- الإنفتاح والتعاون مع الجمعيات الأخرى ذات الأهداف المشتركة.

5- إحياء المناسبات الوطنية وفق الانظمة والقوانين المرعية الإجراء.

6- تقدم سنوياً للمتفوقين في دراستهم من اهالي عكار منح وجوائز وميداليات.

7- الإهتمام بشؤون المعاقين وتأهيلهم وتدريبهم عملياً ورعايتهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حنان خالد المصري

عبيده احمد شحاده

رانيا عبد السلام خضر

حنان محمود المصري

محمد احمد شحاده

حسن خضر خالد

احمد طلال هوشر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد شحاده.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق