All legislation

قرار Decision No. 605 25/06/2016

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لشركات الاموال الملزمة بتقديم تصاريحها على النموذج «ش1»

Type
قرار · Decision
Number
605
Date
25/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 605 تاريخ 25/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 705/2005 تاريخ 09/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

وبناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/7/2016 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني عن أعمال سنة 2015 لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقا للقانون رقم 705/2005 التي تعتمد «النموذج ش 1".

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

وزير المالية علي حسن خليل