المادة 1
تمدد لغاية 30/7/2016 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني عن أعمال سنة 2015 لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقا للقانون رقم 705/2005 التي تعتمد «النموذج ش 1".
قرار Decision No. 605 25/06/2016
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 705/2005 تاريخ 09/12/2005 (قانون تسنيد الموجودات)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
وبناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 30/7/2016 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني عن أعمال سنة 2015 لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات ولصناديق الاستثمار المنشأة وفقا للقانون رقم 705/2005 التي تعتمد «النموذج ش 1".
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
وزير المالية علي حسن خليل