All legislation

قرار Decision No. 149 09/06/2016

السماح بالتداول بصنف جبنة

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
09/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2316-2317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 09/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 41 منه،

بناء على القرار رقم 105/1/أ.ت. تاريخ 10/5/2016 (تعليق التداول بصنف جبنة)،

وبعد صدور نتيجة التحليل من مختبر معتمد لعينة من الجبنة من انتاج شركة المجذوب للالبان والاجبان الكائنة في صيدا.

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة جبنة العكاوي التي تحمل العلامة التجارية المجذوب من انتاج شركة المجذوب للالبان والاجبان، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات الجبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة الكائنة في صيدا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/6/2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم