المادة 1
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية خيرات عيترون من انتاح مؤسسة خيرات عيترون، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة الكائنة في بنت جبيل مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).