المادة 1
يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية مرج الخيام من انتاج البان واجبان مرج الخيام، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في الخيام - قضاء مرجعيون مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية).