إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته ) تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون 66 تاريخ 4/3/2009 (تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 وتعديلاته (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 5347 تاريخ 4/9/1982 وتعديلاته (تحديد الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لأفراد الهيئة التعليمية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 140 تاريخ 12/2/1983 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لأفراد الهيئة التعليمية في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال)،
بناء على المرسوم رقم 1658 تاريخ 5/9/1991 (تنظيم مجلس الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 11750 تاريخ 4/2/1998 (تنظيم كلية السياحة وادارة الفنادق في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 (تعيين عمداء لكليات ومعاهد في الجامعة اللبنانية وتعيين عضوين في مجلس الجامعة اللبنانية)،
وبعد موافقة رئيس الجامعة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 وذلك لجهة تصحيح تاريخ الولادة لكل من العميدين غسان نبيه الشلوق وتريز فايز خطار الهاشم على الشكل التالي:
الاسم
تاريخ الولادة
الكلية او المعهد
غسان نبيه الشلوق
8/10/1952
كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 7/10/2016
تريز فايز خطار الهاشم
8/7/1956
كلية التربية
بدلا من:
غسان نبيه الشلوق
10/8/1952
كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال لحين بلوغه السن القانونية بتاريخ 9/8/2016
تريز فايز خطار الهاشم
7/8/1956
كلية التربية
والباقي دون تعديل.
صحح الخطأ المادي الوارد في المادة السادسة من المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 وذلك لجهة تصحيح تاريخ الولادة للعميدة آمال سعيد ابو فياض على الشكل التالي:
الاسم
تاريخ الولادة
آمال سعيد ابو فياض
10/1/1955
بدلا من:
آمال سعيد ابو فياض
1/10/1955
والباقي دون تعديل
صحح الخطأ المادة الوارد في المادة التاسعة من المرسوم رقم 469 تاريخ 4/9/2014 وذلك لجهة تصحيح اسم الدكتور جان جرجس داود، وتاريخ الولادة للدكتور جاسم نعمة الله عجاقة على الشكل التالي:
الاسم
جان جرجس داود
الاسم
تاريخ الولادة
جاسم نعمة الله
8/3/1970
الاسم
جان جرجس داوود
الاسم
تاريخ الولادة
جاسم نعمة االه
12/8/1969
والباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي