المادة 1
يرخص لجمعية دار اليتيم العربي بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية كدار للعجزة والمسنين - في زغدرايا - قضاء صيدا - على العقار رقم 17 من منطقة زغدرايا العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 3774 28/06/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من جمعية دار اليتيم العربي (مركزها صيدا - علم وخبر رقم 8 تاريخ 8/12/1956 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 3178/4/2015 تاريخ 7/3/2015) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 21718/3/2015 تاريخ 16/6/2015،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 4999/م ه تاريخ 14/11/2015،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
يرخص لجمعية دار اليتيم العربي بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية كدار للعجزة والمسنين - في زغدرايا - قضاء صيدا - على العقار رقم 17 من منطقة زغدرايا العقارية - بملكها - وفقاً للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ (50) سريراً.
على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بها الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي