المادة 1
يمنع تسجيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادة الفعالية Diazinon
قرار Decision No. 533 20/06/2016
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/310 تاريخ 2010/6/24 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على تجميد تسجيل مادة ال Diazinon في محضر جلستها الواحدة والعشرين المنعقدة بتاريخ 2016 /4/15 ثم الغاء تسجيل المادة المشار اليها اعلاه في محضر جلستها الثانية والعشرين المنعقدة بتاريخ 2016/6/8،
يقرر ما يأتي:
يمنع تسجيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادة الفعالية Diazinon
يمنع ادخال اي مبيد زراعي يدخل في تركيبته المادة الفعالة المذكورة أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة باستثناء من يثبت بموجب مستندات رسمية مصدقة أنه تم فتح اعتماد أو شحن المادة قبل صدوره.
يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادة ال Diazinon داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادة، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها في مهلة أقصاها شهران من تاريخه وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20/6/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب