المادة 1
تضاف الى البند (1) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرتان (ط) و(ي) التالي نصهما:
«ط - استثناءً لأحكام الفقرة (ح) من هذا البند، يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية اقراض الشركات العقارية شرط ان:
أولاً: يكون موضوع الشركة العقارية محصوراً بشراء عقارات مبنية في لبنان او اقسام فيها، مفرزة او قيد الافراز، وتم تمويل بنائها بتسهيلات مقدمة من المصارف او المؤسسات المالية العاملة في لبنان وما تزال هذه التسهيلات قائمة ولا تقل عن 50% من قيمة العقارات المنوي تملكه.
ثانياً: يتضمن نظام الشركة العقارية وجوب تسييل العقارات المتملكة خلال فترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات من تاريخ تملكها.
ثالثاً: لا تكون العقارات المبنية قد تم بيعها سابقاً او تكون مقدمة كضمانة لقاء اي تسهيلات غير تلك المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه.
رابعاً: تكون التسهيلات الممنوحة للشركة العقارية من المصارف والمؤسسات المالية مستوفية لشروط التسليف كافة الواردة في القوانين السارية وفي النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
خامساً: تسدد الشركة العقارية ثمن العقارات المتملكة على الشكل التالي:
- بنسبة لا تقل عن 40% من اموالها الخاصة غير المستقرضة.
- بنسبة لا تزيد عن 60% بواسطة تسهيلات من المصارف او المؤسسات المالية التي يمكن ان تشمل الحسم، دون حق الرجوع، لسندات لأمر قد توقعها الشركة العقارية المعنية لصالح مالكي العقارات المبنية المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه.
سادساً: يتم، بالأولوية، تسديد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطع «أولاً» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية الشراء التي تقوم بها الشركة العقارية المعنية.
سابعاً: يتم، بالأولوية، تسديد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطعين «رابعاً» و«خامساً» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية بيع الشركة العقارية المعنية للعقارات المتملكة.
ثامناً: تكون العقارات المتملكة من الشركة العقارية المعنية ضمن الضمانات المتوجب تقديمها لقاء التسهيلات الممنوحة من المصارف او المؤسسات المالية للشركة العقارية المعنية والمشار اليها في المقطع «رابعاً» من الفقرة (ط) هذه.
تاسعاً: تتم عملية شراء العقارات وفقاً للشروط والاعراف المعمول بها في العمليات المشابهة (At Arm's Length)
عاشراً: تكون الشركة متقيدة بالقوانين السارية سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
ي - يحظر على المصارف والمؤسسات المالية انشاء او المساهمة بإنشاء الشركات العقارية موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة الثالثة هذه او المساهمة فيها، بصورة مباشرة او غير مباشرة».