All legislation

مرسوم Decree No. 3795 30/06/2016

تعديل المرسوم رقم 8442 تاريخ 13/8/2002 المتعلق بمواصفات البنزين 92 و95 و98 اوكتان من دون رصاص والديزل اويل (المازوت) لاستخدامها في المركبات الآلية

Type
مرسوم · Decree
Number
3795
Date
30/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3795 تاريخ 30/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/3/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد التجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم رقم 7294 تاريخ 1/2/1974 (تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 341 تاريخ 1/8/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلويثاً)، ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 8442 تاريخ 13/8/2002 المتعلق بمواصفات البنزين 92 و95 و98 اوكتان من دون رصاص والديزل اويل (المازوت) لاستخدامها في المركبات الآلية،

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه والصناعة والبيئة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 178 تاريخ 28/4/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل الجدول رقم 3 من المرسوم رقم 8442 تاريخ 13/8/2002 لجهة اضافة فحص نسبة ال FAME بحد اقصى 7% حجمياً على الفحوصات المخبرية المعمول بها لمادة الديزل اويل وفق طرق الاختبار ASTM D7371 او ASTM D7963، والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.

بيروت في 30 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي