المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة
107.500.000 / ل.ل.
فقط مائة وسبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 19 - وزارة السياحة
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 - ادارة وتنمية القطاع
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
54.000.000 / ل.ل.
فقط أربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 - تعويضات
النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت
11.500.000 /ل.ل.
فقط احد عشر مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 5 - مكافاءات
النبذة 1 - مكافاءات 14.000.000 /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون ليرة لبنانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل
28.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 107.500.000/ل.ل.
لدفع رواتب وتعويض نقل ومكافآت لسبعة مفتشين محررين معينين بموجب المرسوم 1891/1 تاريخ 23/4/2015 عن ثمانية أشهر من العام 2016 .
فقط مئة وسبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية.