All legislation

تعميم Circular No. 15 01/07/2016

تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة

Type
تعميم · Circular
Number
15
Date
01/07/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016
Source
Lebanese University

عطفاً على التعميم رقم 20/12 تاريخ 25/8/2012 الموجّه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة،

وبما أن العديد من الإدارات العامة ما زالت تقوم بتنظيم مستندات التصفية والصرف بعد مرور أشهر من استلام الاوراق الثبوتية المتعلقة بها وإحالتها دفعة واحدة الى مديرية الصرفيات لدى وزارة المالية باعداد كبيرة، مما يجعل التقيد بأحكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية لجهة مهلة الصرف بغاية الصعوبة لا سيما مع نهاية السنة المالية،

وإستناداً الى كتاب وزير المالية رقم 2183 تاريخ 3/6/2016

ومن منطلق الحرص على إنتظام عمل الإدارات العامة وتمكين وزارة المالية من إنجاز المهام المطلوبة منها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك ضمن المهل القانونية المحددة لهذه الغاية،

فإننا نؤكد مجدداً الطلب الى المحاسب المختص في كل إدارة عامة أو الى كل من فُوضت اليه مهام المحاسب بموافقة رئيسه التسلسلي، التقيد بمضموني التعميمين رقم 20/2012 ورقم 2/2013 الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25 آب 2012 و28 كانون الثاني 2013 على التوالي، تحت طائلة المساءلة المسلكية عند المخالفة،

يكلف التفتيش المركزي وديوان المحاسبة كل فيما خصه، متابعة تطبيق التعميمين المذكورين اعلاه، لدى الإدارات العامة.