تعميم Circular No. 2 28/01/2013
تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الادارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في انجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 2
- Date
- 28/01/2013
- Official Gazette
- Issue 35, 07/07/2016, p. 2391
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 2 تاريخ 28/01/2013
- Source
- Lebanese University
عطفاً على التعميم رقم 20/2012 تاريخ 25/8/2012 الموجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي وإلى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات الصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات موازنة الإدارة العامة،
وبما ان المادة 76 من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) نصت على ما يلي:
1-تجري التصفية عفواً، وإذا تعذر ذلك، فبناء على طلب الدائن
2 -على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام على الاكثر من تاريخ تسلمه الأوراق الثبوتية المتعلقة بها.
3 -يحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.
وبما أن العديد من الإدارات العامة تقوم بتنظيم مستندات التصفية والصرف بعد مرور أشهر من استلام الأوراق الثبوتية المتعلقة بها وإحالتها دفعة واحدة الى مديرية الصرفيات لدى وزارة المالية بأعداد كبيرة، مما يجعل من عملية التقيد بأحكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية لجهة مهلة الصرف بغاية الصعوبة لا سيما مع نهاية السنة المالية،
لذلك، وبناء على اقتراح وزير المالية بموجب الكتاب رقم 231/ص1 تاريخ 18/1/2013
يطلب الى المحاسب المختص في كل إدارة عامة أو من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي، التقيد بأحكام المادة 76 من قانون المحاسبة العمومية
يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة كل فيما خصه متابعة تطبيق دقائق هذا التعميم.