All legislation

قرار Decision No. 1320 29/06/2016

إنشاء بلدية في قرية كفرحورا قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1320
Date
29/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2392-2393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1320 تاريخ 29/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية كفرحورا - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية كفرحورا».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية كفرحورا وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق