المادة 1
تنشأ في قرية كفرحورا - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية كفرحورا».
قرار Decision No. 1320 29/06/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية كفرحورا - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية كفرحورا».
يحدد النطاق الاداري لبلدية كفرحورا وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق