المادة 1
تنشأ في قرية قرحيا، قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، بلدية تُعرف باسم «بلدية قرحيا".
قرار Decision No. 1321 29/06/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية قرحيا المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4267 تاريخ 4/3/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية قرحيا،
بناء على قرار بلدية قبعيت رقم 22 تاريخ 13/2/2016،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قرية قرحيا، قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، بلدية تُعرف باسم «بلدية قرحيا".
يكون النطاق الإداري لبلدية قرحيا وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق