All legislation

قرار Decision No. 1321 29/06/2016

إنشاء بلدية في قرية قرحيا قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1321
Date
29/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1321 تاريخ 29/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية قرحيا المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 4267 تاريخ 4/3/2016 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية قرحيا،

بناء على قرار بلدية قبعيت رقم 22 تاريخ 13/2/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية قرحيا، قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، بلدية تُعرف باسم «بلدية قرحيا".

المادة 2

يكون النطاق الإداري لبلدية قرحيا وفقاً للخريطة المرفقة بالملف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق