All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1177 22/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع شمالنا المدني» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1177
Date
22/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1177 تاريخ 22/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع شمالنا المدني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6898 تاريخ 17/4/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"تجمع شمالنا المدني"

مركزها: طرابلس - بناية مسعود - العقار رقم 394 - الطابق العاشر.

غايتها: 1 - التنسيق مع المنظمات العربية والدولية.

2 - إقامة المؤتمرات والندوات للتوعية والتأهيل على كافة الصعد.

3- التواصل مع البلديات لغرض التعاون في نشاطاتها ومهامها الصعبة.

4 - التنسيق مع الجمعيات المحلية والخارجية لغرض التنسيق لإقامة النشاطات المشتركة.

5 - الإتصال والتواصل مع الجهات المانحة.

6 - فتح مراكز للتدريب والتعليم والتأهيل ومراكز طبية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد مجدي بهاء الدين عمري

عبد القادر أحمد عيسى

عليا عبدالله محفوظ

هدى عبد الحميد لاذقاني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مجدي بهاء الدين عمري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق