ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللقاء البيئي في قضاء راشيا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4083 تاريخ 1/3/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"اللقاء البيئي في قضاء راشيا"
مركزها: ضهر الأحمر - المثلث - الطريق العام - سنتر اللؤلؤة - ملك نبيل رئيف فاعور - مكتب رقم 14 - الطابق الأول - قضاء راشيا.
غايتها: 1 - مواكبة الأمور البيئية في قضاء راشيا، (توعية - تدريب - إستشارات(.
- 2 رصد وتخطيط ودراسات لمعالجة المشاكل البيئية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شوقي يوسف العسل
د. بلال اديب القادري
ناجي يوسف حمدان
يامن طلال كرامي
دنيا اسماعيل ابو شامي
وليد فواز سيف الدين
عبير إميل منذر
سهى نبيل مغامس
سليمان قاسم بدر الدين
د. رشيد سامي عربي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي يوسف العسل.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق