المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ومان ابرايزينغ» {Women Uprising}
مركزها: الضبية العقار رقم 526 - مبنى شركة كول فايف - مقابل مبنى ABC - قضاء المتن.
غايتها: 1 - تشجيع دور المرأة في المجتمع.
- 2 تمكين المرأة من الدفاع عن حقوقها المدنية.
3 - تعديل الطابع والسلوك لحماية والمحافظة على البيئة في لبنان.
4 - تحفيز المرأة للعب دور فعال ومشغّل في تشجير لبنان.
5 - تقديم المساعدات والتوعية الإجتماعية والرعاية الصحيّة والمساهمة في معالجة الآفات الإجتماعيّة.
6 - اقامة مشاريع بغاية التنمية المستمرة (Susitainable development projects).
7 - التدريب والتهذيب وبناء الطاقات والقدرات لدى المرأة.
8 - إقامة المشاريع والنشاطات الترفيهيّة والثقافيّة التي تحقق غاية الجمعيّة.
9 - العمل على تحسين الوضع الإجتماعي للمرأة.
10 - تقديم الخدمات القانونيّة، والخدمات الأمنية لحماية المرأة وخدمات شخصيّة وإجتماعيّة يقدمها آخرون تلبية لحاجاتها.
11 - كل ما من شأنه مساعدة الجمعيّة على تحقيق أهدافها بالتعاون والتنسيق مع المراجع الرسميّة ذات الصلة والإختصاص والمؤسسات والأفراد، في لبنان والخارج.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
كورين جورج شدراوي
ميرنا سعد شدياق
خديجه رجا خروف
ديانا رشيد صفير
لارا سمير حنا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كورين جورج شدراوي.