All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1277 28/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ومان ابرايزينغ» {Women Uprising} مركزها: الضبية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1277
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1277 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ومان ابرايزينغ» {Women Uprising} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6427 تاريخ 5/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«ومان ابرايزينغ» {Women Uprising}

مركزها: الضبية العقار رقم 526 - مبنى شركة كول فايف - مقابل مبنى ABC - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تشجيع دور المرأة في المجتمع.

- 2 تمكين المرأة من الدفاع عن حقوقها المدنية.

3 - تعديل الطابع والسلوك لحماية والمحافظة على البيئة في لبنان.

4 - تحفيز المرأة للعب دور فعال ومشغّل في تشجير لبنان.

5 - تقديم المساعدات والتوعية الإجتماعية والرعاية الصحيّة والمساهمة في معالجة الآفات الإجتماعيّة.

6 - اقامة مشاريع بغاية التنمية المستمرة (Susitainable development projects).

7 - التدريب والتهذيب وبناء الطاقات والقدرات لدى المرأة.

8 - إقامة المشاريع والنشاطات الترفيهيّة والثقافيّة التي تحقق غاية الجمعيّة.

9 - العمل على تحسين الوضع الإجتماعي للمرأة.

10 - تقديم الخدمات القانونيّة، والخدمات الأمنية لحماية المرأة وخدمات شخصيّة وإجتماعيّة يقدمها آخرون تلبية لحاجاتها.

11 - كل ما من شأنه مساعدة الجمعيّة على تحقيق أهدافها بالتعاون والتنسيق مع المراجع الرسميّة ذات الصلة والإختصاص والمؤسسات والأفراد، في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

كورين جورج شدراوي

ميرنا سعد شدياق

خديجه رجا خروف

ديانا رشيد صفير

لارا سمير حنا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كورين جورج شدراوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق