All legislation

قرار Decision No. 1363 04/07/2016

تكليف مختار بلدة عين حرشة القيام بمهام مختارية بلدة عين عطا - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
1363
Date
04/07/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2422-2423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1363 تاريخ 04/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 965 تاريخ 7/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بلدة عين عطا - قضاء راشيا،

بناء على كتاب محافظ البقاع برقم 1093 تاريخ 4/6/2016، الرامي الى تكليف مختار بلدة عين حرشة السيد يوسف جرجس عيد بمهام مختارية بلدة عين عطا،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة عين حرشة السيد يوسف جرجس عيد للقيام بمهام مختارية بلدة عين عطا - قضاء راشيا لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق