المادة 1
يكلف مختار بلدة عين حرشة السيد يوسف جرجس عيد للقيام بمهام مختارية بلدة عين عطا - قضاء راشيا لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
قرار Decision No. 1363 04/07/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 965 تاريخ 7/5/2016 الرامي الى تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية في بلدة عين عطا - قضاء راشيا،
بناء على كتاب محافظ البقاع برقم 1093 تاريخ 4/6/2016، الرامي الى تكليف مختار بلدة عين حرشة السيد يوسف جرجس عيد بمهام مختارية بلدة عين عطا،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة عين حرشة السيد يوسف جرجس عيد للقيام بمهام مختارية بلدة عين عطا - قضاء راشيا لحين اجراء انتخاب مختار للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق