All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1314 29/06/2016

تأسيس جمعية بإسم «جمعية بيرة الينابيع الخيرية الإجتماعية» مركزها: البيرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1314
Date
29/06/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1314 تاريخ 29/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيرة الينابيع الخيرية الإجتماعية» المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3492 تاريخ 23/2/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية بيرة الينابيع الخيرية الاجتماعية".

مركزها: البيرة - الطريق العام - ملك احمد محمود مرعب - قضاء عكار.

غايتها: 1 - التربية الصحية من خلال إنشاء المستوصفات وتقديم الندوات الصحية.

2- التربية الوطنية من خلال بناء مدارس تعتني بالإنسان وإنتمائه الوطني.

3- تأهيل وتدريب المتسربين من المدارس ورعاية الايتام والفقراء.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خالد حسين عياش

احمد فياض نعمان

عبد الكريم احمد خالد

محمود محمد شحادي العباس

عبد الرزاق محمود مرعب

احمد محمود مرعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمود مرعب

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق