All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1333 30/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ألت سيتي أمباكت» {Altcity Impact} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1333
Date
30/06/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2424-2425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1333 تاريخ 30/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ألت سيتي أمباكت" "Alticity Impact يورز" المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15490 تاريخ 25/8/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ألت سيتي أمباكت» {Altcity Impact}

مركزها: بيروت - شارع الحمرا - العقار رقم 1597 - القسم رقم 22 - مبنى مونتريال - طابق الميزانين.

غايتها: تأمين مراكز للأفراد الذين يرغبون باستعمال الانترنت السريع، وذلك بشكل مجاني ومساعدتهم على فهم طريقة الإستعمال، لمساعدتهم على انشاء التطبيقات والبرامج، على الإنترنت، دون ان يكون لها اي صلة بأي تجهيز، أو باستعمال تجهيزات، لها علاقة بخدمات الإتصالات المحصورة بوزارة الاتصالات، ودون ان تكون لها علاقة بالتكنولوجية والاجهزة الإلكترونية.

- إنشاء مكتبة لدعم جميع انواع الابحاث التربوية والإعلامية.

- تقديم إستشارات وخدمات انتاجية وإعلامية.

- تنظيم نشاطات ثقافية وتربوية مختلفة من مسابقات ومبادرات وبرامج دعم بما في ذلك ورش عمل وتدريبات ودورات تدريبية لدعم الإعلام والمجتمع والنشاطات العامة، ومجتمع المبادرين في جميع المجالات خاصة الإعلام والإعلام الإجتماعي.

- خلق مساحة للدعم الإداري والتنظيمي للمبادرات والمشاريع.

- دعم جهود لتأسيس مبادرات مماثلة داخل لبنان وخارجه.

- تأمين مساحة للعرض وللمناسبات والاحداث للإستضافة، على سبيل المثال لا الحصر، المعارض الفنية والموسيقية والثقافية وحلقات نقاش وغيرها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سامر زاهي عازار

سرى عمرو سلام

منير دافيد ميشال نبتي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر زاهي عازار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق