المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"ألت سيتي أمباكت» {Altcity Impact}
مركزها: بيروت - شارع الحمرا - العقار رقم 1597 - القسم رقم 22 - مبنى مونتريال - طابق الميزانين.
غايتها: تأمين مراكز للأفراد الذين يرغبون باستعمال الانترنت السريع، وذلك بشكل مجاني ومساعدتهم على فهم طريقة الإستعمال، لمساعدتهم على انشاء التطبيقات والبرامج، على الإنترنت، دون ان يكون لها اي صلة بأي تجهيز، أو باستعمال تجهيزات، لها علاقة بخدمات الإتصالات المحصورة بوزارة الاتصالات، ودون ان تكون لها علاقة بالتكنولوجية والاجهزة الإلكترونية.
- إنشاء مكتبة لدعم جميع انواع الابحاث التربوية والإعلامية.
- تقديم إستشارات وخدمات انتاجية وإعلامية.
- تنظيم نشاطات ثقافية وتربوية مختلفة من مسابقات ومبادرات وبرامج دعم بما في ذلك ورش عمل وتدريبات ودورات تدريبية لدعم الإعلام والمجتمع والنشاطات العامة، ومجتمع المبادرين في جميع المجالات خاصة الإعلام والإعلام الإجتماعي.
- خلق مساحة للدعم الإداري والتنظيمي للمبادرات والمشاريع.
- دعم جهود لتأسيس مبادرات مماثلة داخل لبنان وخارجه.
- تأمين مساحة للعرض وللمناسبات والاحداث للإستضافة، على سبيل المثال لا الحصر، المعارض الفنية والموسيقية والثقافية وحلقات نقاش وغيرها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سامر زاهي عازار
سرى عمرو سلام
منير دافيد ميشال نبتي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر زاهي عازار.