All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1279 28/06/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1140 تاريخ 27/6/2012 للجمعية المسماة: «جمعية لبنانيون» - مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1279
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1279 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1140 تاريخ 27/6/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية لبنانيون» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم3226 تاريخ 18/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«جمعية لبنانيون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1140 تاريخ 27/6/2012 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الدكوانة - العقار رقم 1517 - القسم رقم 11 بناية Technomia - شركة المعدات المحدودة ش.م.ل. - الطابق الخامس - قضاء المتن.

بدلاً من:

بيروت - الرميل - 55 شارع يوسف سرسق - مكتب نعمه للمحاماة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق