ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لمسة أمل» {Lamsat Amal} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21837 تاريخ 16/12/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 4135 - القسم رقم 11 - ملك جبران حنا لحدو.
غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة في مساعدة المرضى من جميع الاعمار والجنسيات على تأمين جميع حاجاتهم من العلاجات الطبية بشتى انواعها (فحوصات، دخول مستشفى، عمليات جراحية...) والادوية، وذلك م خلال التواصل المستمر فيما بين الجمعية واصحاب القلوب الخيرة، من أجل حث هؤلاء على مساعدة المحتاجين في تأمين ولو جزء من المبالغ المتوجبة لإحتياجاتهم الطبية، وذلك بعد دراسة وافية تجريها الجمعية على كل حالة على حدى.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اسامه علي حماده
حسني عثمان رمضان
ايلين حنا لحدو
حيات سعدالله صوان
باسكال يوسف الفغالي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ايلين حنا لحدو.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق