All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1280 28/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «إعمل وإرتقِ» مركزها: الحويش - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1280
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2399-2400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1280 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إعمل وإرتقِ» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4489 تاريخ 7/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"إعمل وإرتقِ"

مركزها: الحويش - الشارع العام - بلدية الحويش - الطابق الأرضي - قضاء عكار.

غايتها: 1 - إنشاء مركز صحي في البلدة.

2 - تمكين البلدة وتطويرها وإقامة النشاطات الإجتماعية والثقافية.

3 - تقديم مساعدات عينية ونقدية لذوي الإحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة وكفالة أيتام البلدة.

4 - تنشيط التوعية الإجتماعية والصحية وحركة الإنماء وتعليم الأميين والقضاء على الفقر والجهل.

5 - دعم الأطفال والنساء معاً وإقامة النشاطات الخاصة بهم.

6 - إنشاء مركز تربوي وثقافي وإجتماعي في البلدة.

7 - تمكين المزارع في البلدة ومساعدته.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خالد محمد محمد الأكومي

طه احمد الزحله

هشام عبد الحميد حمزه

خالد مصطفى علي

حسن محمود خضر

د. احمد بدر حسين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام عبد الحميد حمزه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق