All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1281 28/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «المنتدى الإقليمي لحقوق الإنسان» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1281
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2400-2401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1281 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الإقليمي لحقوق الإنسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3420 تاريخ 12/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المنتدى الإقليمي لحقوق الإنسان "

مركزها: الحدث - جانب مجمع المجتبى - العقار رقم 4614 - بناية عطوي - الطابق الثالث - قضاء بعبدا

غايتها: 1 - نشر ودعم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان كما أقرتها الاتفاقيات الدولية لا سيما الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقيات جنيف الأربعة

2 - دعم جهود الأفراد والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وتأييد حكم القانون ودعم حقوق الإنسان وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين وتعليم مفاهيم حقوق الإنسان والدفاع عنها

3 - نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي حولها وتعميق مفاهيم الديمقراطية

4 - إعداد وتنفيذ دراسات وتقارير وبرامج تدريبية خاصة بما تقدم

5 - إقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات المعنية بمجال عمل الجمعية محلياً، إقليمياً ودولياً

6 - تنظيم المؤتمرات والطاولات المستديرة وورش العمل وإصدار المنشورات والدوريات والكتب المتعلقة بتعميق المعرفة في مجال حقوق الإنسان

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

المؤسسون السادة

جنان خليل زغيب

ريان يوسف شراره

ثريا حسين شعيب

يوسف عبد الحسن يوسف ربيع

يوسف محمد الزين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف محمد الزين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق