All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1335 30/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «أشوريو المشرق» {Assyriana Oreinte} مركزها: النقاش - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1335
Date
30/06/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2426-2427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1335 تاريخ 30/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أشوريو المشرق" Assyriana Oriente" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8774 تاريخ 11/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: النقاش - المنطقة الخضراء - العقار رقم 1137 - القسم رقم 14 - بلوك B - بناية سييما 9 - ملك طوني يوسف يزبك - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - العمل على توفير العلم والثقافة والغذاء والبيئة السليمة للإنسان عامة وللفرد الآشوري خاصة.

2- الحث على التطوير الاجتماعي والاقتصادي المتوازن والمتساوي بين كافة افراد المجتمع والمناطق.

3- إشراك الشباب في البرامج التنموية والتعليمية والتدريبية، وتعزيز دورهم الريادي في المجتمع.

4- العمل الإنساني والخدمة الاجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عايده عبد المسيح يمين

جاكلين عمانوئيل دافيد

طوني يوسف يزبك

ماري مليق خليل ازحو جوارو

جوليانو مليف خليل ازحو جوارو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني يوسف يزبك.

"أشوريو المشرق» {Assyriana Oriente}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق