ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أشوريو المشرق" Assyriana Oriente" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8774 تاريخ 11/5/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: النقاش - المنطقة الخضراء - العقار رقم 1137 - القسم رقم 14 - بلوك B - بناية سييما 9 - ملك طوني يوسف يزبك - الطابق الرابع - قضاء المتن.
غايتها: 1 - العمل على توفير العلم والثقافة والغذاء والبيئة السليمة للإنسان عامة وللفرد الآشوري خاصة.
2- الحث على التطوير الاجتماعي والاقتصادي المتوازن والمتساوي بين كافة افراد المجتمع والمناطق.
3- إشراك الشباب في البرامج التنموية والتعليمية والتدريبية، وتعزيز دورهم الريادي في المجتمع.
4- العمل الإنساني والخدمة الاجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
عايده عبد المسيح يمين
جاكلين عمانوئيل دافيد
طوني يوسف يزبك
ماري مليق خليل ازحو جوارو
جوليانو مليف خليل ازحو جوارو
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني يوسف يزبك.
"أشوريو المشرق» {Assyriana Oriente}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق