All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1340 01/07/2016

تأسيس جمعية بإسم «مؤسسة طوني يوسف الخوري الإجتماعية» {FONDATION T Y EL KHOURY} مركزها: حبوب - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1340
Date
01/07/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1340 تاريخ 01/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة طوني يوسف الخوري الاجتماعية» .(FONDATION T Y EL KHOURY).والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3767 تاريخ 25/2/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة طوني يوسف الخوري الاجتماعية»

مركزها: حبوب - جنجل - شارع مار الياس - العقار رقم 457 - القسم رقم 4 - ملك خليل سمير البرقاشي - الطابق السفلي الاول - قضاء جبيل.

غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون كل مريض يعاني من مرض مزمن جسدي أو نفسي يمنعه من ممارسة حياته الطبيعية في المجتمع.

2- تأمين عيش كريم لكل انسان يعاني من مرض مزمن إن كان عاجز عن الحركة أو يعاني من شلل كلي أو نصفي، أو أي مشاكل أو اضطرابات نفسية اخرى.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسأت السيدات:

كلود يوسف الحاج

رفقا بولس الخوري

ميري شربل الخوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميري شربل الخوري.

{FONDATION T Y EL kHOURY}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق