All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1342 01/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أسمات التربوية الخيرية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1342
Date
01/07/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2428-2429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1342 تاريخ 01/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أسمات التربوية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1458 تاريخ 23/1/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية أسمات التربوية الخيرية"

مركزها: الشياح - الشارع العام - بناية وزني العقار رقم 3403 - القسم 21 - الطابق الثالث - ملك كمال حسين سبيتي - قضاء بعبدا.

غايتها:1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة والايتام ورعايتهم وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة.

2- رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل وانشاء حضانات الاطفال والمدارس المجانية والغير مجانية والروضات الابتدائية والمتوسطة والثانوية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وإنشاء المستوصفات المجانية ومراكز التدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.

3- اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال.

4- اقامة دورات لمحو الامية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة.

5- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.

6- إقامة دورات في الاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في انشاء مكتبة عامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شادي كمال سبيتي

جنان حسن عبد الساتر

ريما احمد ناصيف

ريتا قبلان بركات

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي كمال سبيتي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق