المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية أسمات التربوية الخيرية"
مركزها: الشياح - الشارع العام - بناية وزني العقار رقم 3403 - القسم 21 - الطابق الثالث - ملك كمال حسين سبيتي - قضاء بعبدا.
غايتها:1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة والايتام ورعايتهم وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة.
2- رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل وانشاء حضانات الاطفال والمدارس المجانية والغير مجانية والروضات الابتدائية والمتوسطة والثانوية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وإنشاء المستوصفات المجانية ومراكز التدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.
3- اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال.
4- اقامة دورات لمحو الامية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة.
5- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.
6- إقامة دورات في الاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في انشاء مكتبة عامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شادي كمال سبيتي
جنان حسن عبد الساتر
ريما احمد ناصيف
ريتا قبلان بركات
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي كمال سبيتي.