All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1311 28/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «إيماجن ليبانون» {IMAGINE LEBANON} مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1311
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2402-2403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1311 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إيماجن ليبانون» {IMAGINE LEBANON} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18663 تاريخ 26/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الجديدة - شارع مار تقلا - العقار رقم 1437 - القسم رقم 31 بناية شعيا وعازار - ملك ديانا خير ابي حبيب - الطابق الثالث - قضاء المتن.

غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بدعم النشاطات البيئية والقروية والبلدية وتنظيم ورعاية الحفلات الإجتماعية والثقافية، والمساعدات المدرسية والجامعية للطلاب المحتاجين ومساعدة المعاقين والمسنين والأطفال المهملين.

2 - إقامة الدورات والمعارض التدريبية لتطوير المهارات الفردية وتوجيه المؤسسات المحلية لتأمين فرص العمل والإهتمام بقضايا المرض والعنف ضد المرأة والطفل.

3 - دعم النشاط الثقافي عير القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والإنسانية والمهنية والمكتبات العامة ودور النشر والإعلام والعمل على إنشاء مركز لذلك.

4 - دعم الأشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التخصص والإبداع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نانسي مرسال ابراهيم رشوان

بولس الغزال الغزال معوض

كريستيان مرسال ابراهيم رشوان

نجيب منير الحداد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نانسي مرسال ابراهيم رشوان.

«إيماجن ليبانون» {IMAGINE LEBANON}.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق