المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الجديدة - شارع مار تقلا - العقار رقم 1437 - القسم رقم 31 بناية شعيا وعازار - ملك ديانا خير ابي حبيب - الطابق الثالث - قضاء المتن.
غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بدعم النشاطات البيئية والقروية والبلدية وتنظيم ورعاية الحفلات الإجتماعية والثقافية، والمساعدات المدرسية والجامعية للطلاب المحتاجين ومساعدة المعاقين والمسنين والأطفال المهملين.
2 - إقامة الدورات والمعارض التدريبية لتطوير المهارات الفردية وتوجيه المؤسسات المحلية لتأمين فرص العمل والإهتمام بقضايا المرض والعنف ضد المرأة والطفل.
3 - دعم النشاط الثقافي عير القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والإنسانية والمهنية والمكتبات العامة ودور النشر والإعلام والعمل على إنشاء مركز لذلك.
4 - دعم الأشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التخصص والإبداع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نانسي مرسال ابراهيم رشوان
بولس الغزال الغزال معوض
كريستيان مرسال ابراهيم رشوان
نجيب منير الحداد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نانسي مرسال ابراهيم رشوان.
«إيماجن ليبانون» {IMAGINE LEBANON}.