All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1344 01/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الثالوث الأقدس الخيرية» مركزها: عنايا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1344
Date
01/07/2016
Official Gazette
Issue 36, 14/07/2016, p. 2429-2430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1344 تاريخ 01/07/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الثالوث الأقدس الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8379 تاريخ 6/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الثالوث الأقدس الخيرية"

مركزها: عنايا - العقار رقم 13 - القسم رقم 6 - ملك هند ايوب ابي فاضل زوجة زياد نعمه - الطابق السفلي الثاني - قضاء جبيل.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1- نشر الإيمان بالثالوث الأقدس والمحبة والسلام في العالم من خلال الأم الكنيسة المقدسة.

2- مساعدة الفقراء والعائلات المستورة من اخوتنا في الوطن دون تفريق بين طائفة وأخرى.

3- دم الفريق الروحي في الرسالة المسيحية.

4- إنشاء علاقة الصداقة والتعاون بين أعضاء الجمعية على كافة الصعد وحثهم على العمل الإنساني والخيري الذي لا يتوخى الربح.

5- تقديم الخدمات الاجتماعية على اختلاف انواعها لمحتاجيها.

6- إصدار النشرات وإقامة الندوات والحفلات والاجتماعات والنشاطات والمعارض التي تخدم غاية الجمعية وهدفها، وعرض كل نشرة تصدرها الجمعية على راعي الابرشية للموافقة عليها قبل نشرها على العامة.

7- أن يكون لراعي الأبرشية حق النقض في اختيار رؤساء الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الاب صليبا طنوس القزح

زياد مطانيوس نعمه

سحر عبدو كلاس

ايليا نصري الحاج

هند ايوب ابي فاضل

بيتر حنا طوق

محروس يوسف القزح

شربل جورج معلوف

ميراي سركيس فارس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب صليبا طنوس القزح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق