المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الثالوث الأقدس الخيرية"
مركزها: عنايا - العقار رقم 13 - القسم رقم 6 - ملك هند ايوب ابي فاضل زوجة زياد نعمه - الطابق السفلي الثاني - قضاء جبيل.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
1- نشر الإيمان بالثالوث الأقدس والمحبة والسلام في العالم من خلال الأم الكنيسة المقدسة.
2- مساعدة الفقراء والعائلات المستورة من اخوتنا في الوطن دون تفريق بين طائفة وأخرى.
3- دم الفريق الروحي في الرسالة المسيحية.
4- إنشاء علاقة الصداقة والتعاون بين أعضاء الجمعية على كافة الصعد وحثهم على العمل الإنساني والخيري الذي لا يتوخى الربح.
5- تقديم الخدمات الاجتماعية على اختلاف انواعها لمحتاجيها.
6- إصدار النشرات وإقامة الندوات والحفلات والاجتماعات والنشاطات والمعارض التي تخدم غاية الجمعية وهدفها، وعرض كل نشرة تصدرها الجمعية على راعي الابرشية للموافقة عليها قبل نشرها على العامة.
7- أن يكون لراعي الأبرشية حق النقض في اختيار رؤساء الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الاب صليبا طنوس القزح
زياد مطانيوس نعمه
سحر عبدو كلاس
ايليا نصري الحاج
هند ايوب ابي فاضل
بيتر حنا طوق
محروس يوسف القزح
شربل جورج معلوف
ميراي سركيس فارس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب صليبا طنوس القزح.